السيد محمد صادق الروحاني
358
منهاج الفقاهة
وجعل حكم خصوص الدابة أو مطلقا مخالفا للقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر كما حكى عن الشيخ في بابي الإجارة والغصب ، وأضعف من ذلك : الاستشهاد بالرواية على اعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف ، كما حكى عن الشهيد الثاني إذ لم يعلم لذلك وجه صحيح { 1 } ولم أظفر بمن وجه دلالتها على هذا المطلب ،